The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 128

المادة 128

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة:

1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.

2- كل من زرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة او استوردها او صدرها في اي طور من اطوار نموها هي او بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون.

المادة 128 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/128/