The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 137

Article 137 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 137

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليونين حتى ستة ملايين ليرة كل من:

1- حرر او صرف وصفة طبية غير مستوفية للشروط القانونية الواردة في المواد 82 و87 و88 و89 و90 من هذا القانون او خلافا لها

2- خالف احكام المادتين 76 و77 من هذا القانون في الحصول على التموينات المهنية

3- صرف عقاقير مخدرة غير صالحة او انتهت صلاحيتها (المادة 79).

المادة 137 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/137/