المادة 137
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليونين حتى ستة ملايين ليرة كل من:
1- حرر او صرف وصفة طبية غير مستوفية للشروط القانونية الواردة في المواد 82 و87 و88 و89 و90 من هذا القانون او خلافا لها
2- خالف احكام المادتين 76 و77 من هذا القانون في الحصول على التموينات المهنية
3- صرف عقاقير مخدرة غير صالحة او انتهت صلاحيتها (المادة 79).