The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 136

Article 136 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 136

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة:

1- كل من خالف المادة 85 بعدم ادراج البيانات الواجبة في البطاقات التي تباع بها العقاقير والبطاقات والنشرات الايضاحية المرفقة بالعبوات المعدة للتوزيع بالتجزئة.

2- كل من خالف المادة 86 بشان كيفية نقل وارسال ووسم مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث.

3- كل من خالف احكام المادة 84 بشان الاعلان عن مواد ومستحضرات وعقاقير الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور وتقديم عينات منها الى الاطباء او الافراد.

4- الناقل التجاري الذي يهمل اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون

5- كل صاحب ارسالية يخالف احكام المادة 71 من هذا القانون.

المادة 136 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/136/