The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 186

Article 186 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 186

اذا ثبت عدم حاجة المحال لازالة التسمم الادماني وابطال الاعتياد الجسماني لديه تقرر اللجنة الافراج عنه من المصح وتبعا للظروف الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية متخصصة او تكلف احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين لهذا الغرض بتقديم المساعدة له.

المادة 186 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/186/