The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 186

المادة 186

اذا ثبت عدم حاجة المحال لازالة التسمم الادماني وابطال الاعتياد الجسماني لديه تقرر اللجنة الافراج عنه من المصح وتبعا للظروف الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية متخصصة او تكلف احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين لهذا الغرض بتقديم المساعدة له.

المادة 186 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/186/