The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 189

Article 189 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 189

ان المدمن الذي يثابر على متابعة العلاج وفقا لما تقرره لجنة مكافحة الادمان وترفع ادارة المصح تقريرا بازالة التسمم الادماني لديه وطبيب العيادة تقريرا بتخلصه من الارتهان النفساني للادمان تعطيه اللجنة شهادة اسمية تثبت شفاءه وفي هذه الحالة يعفى نهائيا من الملاحقة وتبقى نفقات العلاج على عاتق الدولة.

اما اذا انقطع عن العلاج ولم يثابر عليه حتى الحصول على الشهادة المذكورة فيصار الى ملاحقته وفقا للاصول وتكون ادارة المصح والطبيب النفساني ملزمين بابلاغ اللجنة عند الانقطاع عن العلاج.

المادة 189 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/189/