The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 188

Article 188 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 188

للجنة عند الافراج عن المريض من المصح ان تقرر الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على التخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقدم الطبيب المختص في تهايتها تقريرا عن حالته فتقرر اللجنة وقف تردده على العيادة او استمرار هذا التردد لمدة او مدد اخرى حتى يفيد الطبيب عن زوال حالة الارتهان النفساني لدى المريض . وللمريض عند الاقتضاء الاعتراض على قرارات اللجنة اذا رآها جائرة بحقه امام الهيئة الاتهامية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه القرار وفقا للمادة السابقة.

المادة 188 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/188/