المادة 237
يرسل وزير العدل طلبات المساعدة الموجهة الى لبنان بعد التحقق من تقديمها حسب الاصول الى السلطة القضائية المختصة وينفذ الطلب وفقا للقانون اللبناني والاجراءات المحددة في الطلب شرط ان تكون متفقة مع التشريع اللبناني.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 237 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يرسل وزير العدل طلبات المساعدة الموجهة الى لبنان بعد التحقق من تقديمها حسب الاصول الى السلطة القضائية المختصة وينفذ الطلب وفقا للقانون اللبناني والاجراءات المحددة في الطلب شرط ان تكون متفقة مع التشريع اللبناني.
المادة 237 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/237/