The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 237

المادة 237

يرسل وزير العدل طلبات المساعدة الموجهة الى لبنان بعد التحقق من تقديمها حسب الاصول الى السلطة القضائية المختصة وينفذ الطلب وفقا للقانون اللبناني والاجراءات المحددة في الطلب شرط ان تكون متفقة مع التشريع اللبناني.

المادة 237 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/237/