The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 238

Article 238 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 238

تقييد الاستعمال:

لا يجوز تبليغ المعلومات والشهادات المتأتية عن المساعدة ولا يجوز استخدامها في لبنان لاغراض تتعلق بتحقيقات او ملاحقات جنائية او اجراءات قضائية اخرى بخلاف ما اشير اليه في طلب المساعدة ما لم توافق مسبقا على ذلك الدولة التي وجه اليها طلب المساعدة.

المادة 238 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/238/