المادة 248
استصدار قرار بالمصادرة:
يحظر ممثل النيابة العامة الذي يرسل اليه طلب باستصدار قرار بالمصادرة المحكمة المختصة بهذا الطلب وللمحكمة ان تقضي بالمصادرة طبقا للتشريع اللبناني وينفذ الحكم بناء على طلب من النيابة العامة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 248 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
استصدار قرار بالمصادرة:
يحظر ممثل النيابة العامة الذي يرسل اليه طلب باستصدار قرار بالمصادرة المحكمة المختصة بهذا الطلب وللمحكمة ان تقضي بالمصادرة طبقا للتشريع اللبناني وينفذ الحكم بناء على طلب من النيابة العامة.
المادة 248 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/248/