The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 248

المادة 248

استصدار قرار بالمصادرة:

يحظر ممثل النيابة العامة الذي يرسل اليه طلب باستصدار قرار بالمصادرة المحكمة المختصة بهذا الطلب وللمحكمة ان تقضي بالمصادرة طبقا للتشريع اللبناني وينفذ الحكم بناء على طلب من النيابة العامة.

المادة 248 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/248/