المادة 33
لا يجوز للمؤسسات العامة والخاصة القيام بعمليات تتعلق باقتناء او بيع او توزيع نباتات او مواد او مستحضرات الجدولين الثاني والثالث الا اذا كان ذلك مع اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم بذلك.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 33 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمؤسسات العامة والخاصة القيام بعمليات تتعلق باقتناء او بيع او توزيع نباتات او مواد او مستحضرات الجدولين الثاني والثالث الا اذا كان ذلك مع اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم بذلك.
المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/33/