The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

الترخيص شخصي لا يجوز بيعه أو تسليمه أو التنازل عنه إلا بعد موافقة وزير الصحة العامة وإلى شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بذات النشاط الذي يتناول المواد المرخص بها، وفي هذه الحالة يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة لتسليم واستلام المخدرات التي جرى بيعها أو التنازل عنها.

المادة 34 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/34/