المادة 34
كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000
الترخيص شخصي لا يجوز بيعه أو تسليمه أو التنازل عنه إلا بعد موافقة وزير الصحة العامة وإلى شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بذات النشاط الذي يتناول المواد المرخص بها، وفي هذه الحالة يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة لتسليم واستلام المخدرات التي جرى بيعها أو التنازل عنها.