The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 52

المادة 52

لا يجوز اصدار قرار برفض الترخيص او بايقافه او بسحبه الا بعد ان يكون الشخص الطبيعي او المعنوي المعني او المسؤول عن المؤسسة العامة المعنية قد دعي الى تقديم جميع الايضاحات اللازمة ويجب ان يكون القرار معللا وان يخطر به الشخص المعين ويبلغ الى الدوائر المختصة باثبات المخالفات كما ترسل الى هذه الدوائر القائمة السنوية الكاملة للمنشات والاماكن المرخص باستخدامها للمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية.

المادة 52 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/52/