المادة 52
لا يجوز اصدار قرار برفض الترخيص او بايقافه او بسحبه الا بعد ان يكون الشخص الطبيعي او المعنوي المعني او المسؤول عن المؤسسة العامة المعنية قد دعي الى تقديم جميع الايضاحات اللازمة ويجب ان يكون القرار معللا وان يخطر به الشخص المعين ويبلغ الى الدوائر المختصة باثبات المخالفات كما ترسل الى هذه الدوائر القائمة السنوية الكاملة للمنشات والاماكن المرخص باستخدامها للمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية.