المادة 67
تحتجز السلطات المختضة اية ارسالية تدخل الى لبنان او تخرج منه دون ان تكون مصحوبة باجازة رسمية بالاستيراد او التصدير الى ان يتم اثبات مشروعية الارسالية او الى ان يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 67 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
تحتجز السلطات المختضة اية ارسالية تدخل الى لبنان او تخرج منه دون ان تكون مصحوبة باجازة رسمية بالاستيراد او التصدير الى ان يتم اثبات مشروعية الارسالية او الى ان يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
المادة 67 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/67/