The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 68

Article 68 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 68

لا يجوز تسليم الارسالية التي تصل الى الجمرك الا بحضور مفتش صيدلي وبموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن وزير الصحة العامة ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العامة وعلى ادارة الجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسلم اذن السحب او التصدير من اصحاب العلاقة واعادته الى وزارة الصحة وتحفظ نسخة عن هذا الاذن لديها ويعتبر الاذن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره او في مهلة اقصاها اليوم الاخير من السنة الجارية وتصادر المواد المستوردة او المصدرة وتسلم الى وزارة الصحة ما لم يستحصل صاحب العلاقة على تجديد الاجازة واذن السحب.

المادة 68 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/68/