The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 68

المادة 68

لا يجوز تسليم الارسالية التي تصل الى الجمرك الا بحضور مفتش صيدلي وبموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن وزير الصحة العامة ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العامة وعلى ادارة الجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسلم اذن السحب او التصدير من اصحاب العلاقة واعادته الى وزارة الصحة وتحفظ نسخة عن هذا الاذن لديها ويعتبر الاذن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره او في مهلة اقصاها اليوم الاخير من السنة الجارية وتصادر المواد المستوردة او المصدرة وتسلم الى وزارة الصحة ما لم يستحصل صاحب العلاقة على تجديد الاجازة واذن السحب.

المادة 68 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/68/