The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 77

Article 77 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 77

ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على الترخيص الاتي بيانهم يمكنهم دون سواهم شراء او حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث وذلك في حدود احتياجاتهم المهنية

- الصيادلة العاملون في الصيدليات المخصصة للبيع للجمهور

- الصيادلة العاملون في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة

- المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة

- مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية التي لا يديرها صيادلة وذلك في حالات الاستعجال وشرط ان يكون طبيب ملحق بالمؤسسة قد قبل الاضطلاع بمسؤولية المستودع

- الاطباء والاطباء البيطريون المرخص لهم بممارسة الصيدلة فيما يختص بالمستحضرات المدرجة في قائمة يضعها وزير الصحة العامة

- الاطباء والاطباء البيطريون في حدود التزود بتموينات لعلاج الحالات المستعجلة تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة

- جراحو الاسنان لاستخدامها في انشطتهم المهنية وذلك فيما يختص بمستحضرات تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 77 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/77/