المادة 77
ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على الترخيص الاتي بيانهم يمكنهم دون سواهم شراء او حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث وذلك في حدود احتياجاتهم المهنية
- الصيادلة العاملون في الصيدليات المخصصة للبيع للجمهور
- الصيادلة العاملون في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة
- المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة
- مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية التي لا يديرها صيادلة وذلك في حالات الاستعجال وشرط ان يكون طبيب ملحق بالمؤسسة قد قبل الاضطلاع بمسؤولية المستودع
- الاطباء والاطباء البيطريون المرخص لهم بممارسة الصيدلة فيما يختص بالمستحضرات المدرجة في قائمة يضعها وزير الصحة العامة
- الاطباء والاطباء البيطريون في حدود التزود بتموينات لعلاج الحالات المستعجلة تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة
- جراحو الاسنان لاستخدامها في انشطتهم المهنية وذلك فيما يختص بمستحضرات تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة.