The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 77

المادة 77

ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على الترخيص الاتي بيانهم يمكنهم دون سواهم شراء او حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث وذلك في حدود احتياجاتهم المهنية

- الصيادلة العاملون في الصيدليات المخصصة للبيع للجمهور

- الصيادلة العاملون في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة

- المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة

- مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية التي لا يديرها صيادلة وذلك في حالات الاستعجال وشرط ان يكون طبيب ملحق بالمؤسسة قد قبل الاضطلاع بمسؤولية المستودع

- الاطباء والاطباء البيطريون المرخص لهم بممارسة الصيدلة فيما يختص بالمستحضرات المدرجة في قائمة يضعها وزير الصحة العامة

- الاطباء والاطباء البيطريون في حدود التزود بتموينات لعلاج الحالات المستعجلة تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة

- جراحو الاسنان لاستخدامها في انشطتهم المهنية وذلك فيما يختص بمستحضرات تحدد انواعها وكمياتها بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 77 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/77/