The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

1- يشترط كل طلبية تتضمن نباتات او مواد مستحضرات مدرجة في الجدول الثاني ان يقدم الطالب قسيمتين تحملان رقمين متسلسلين مستخرجتين من دفتر طلبيات ذي كعوب وفقا لنماذج يقررها وزير الصحة العامة ويثبت في القسيمتين اسم المشتري وعنوانه وتوقيعه وتسمية النباتات والمواد والمستحضرات المطلوبة وتاريخ الطلبية

يحتفظ البائع باحدى القسيمتين ويسلم الاخرى الى المشتري او يرسلها اليه بعد ان يضع خاتمه وتوقيعه عليها مع رصد رقم خروج الطلبية وتاريخ تسليمها والكميات المسلمة في سجله

لا يجوز ان تذكر في قسائم طلبيات النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث منتجات اخرى غيرها ويحتفظ اصحاب الشان بهذه المستندات لمدة ثلاث سنوات بغية تقديمها الى السلطات المختصة عند الطلب

2- تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على طلبيات الاطباء وجراحي الاسنان والاطباء البيطريين لاستخدامها في اغراض مهنية ويجب على هؤلاء علاوة على ذلك ان يقدموا طلباتهم الى صيدلي ممارس.

المادة 78 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/78/