المادة 80
يجوز للافراد حيازة مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث لاستعمالهم الخاص ولاسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لاي شخص اخر مهما كانت الاسباب .
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 80 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يجوز للافراد حيازة مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث لاستعمالهم الخاص ولاسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لاي شخص اخر مهما كانت الاسباب .
المادة 80 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/80/