The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

لا يجوز وصف النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما لا يجوز صرفها للافراد الا في شكل يتلاءم مع الاغراض العلاجية (دواء) وبناء على وصفة من طبيب او جراح اسنان (للوصفات اللازمة لمزاولة طب الاسنان) او مدير مختبر للتحليلات الاحيائية الطبية (للوصفات التي تتصل مباشرة بممارسة نشاطات علم الاحياء) او طبيب بيطري للاستخدامات البيطرية) .

المادة 81 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/81/