المادة 4
كل عمل مأجور يقوم به احد افراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة, وفي حالة التكرار يتعرض للصرف من الخدمة.
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 6 of 23 Feb 1970. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Feb 1970. No repeal recorded in our sources.
كل عمل مأجور يقوم به احد افراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة, وفي حالة التكرار يتعرض للصرف من الخدمة.
المادة 4 من قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244018/article/4/