المادة 4
كل عمل مأجور يقوم به احد افراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة, وفي حالة التكرار يتعرض للصرف من الخدمة.
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 In force
كل عمل مأجور يقوم به احد افراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة, وفي حالة التكرار يتعرض للصرف من الخدمة.
المادة 4 من قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244018/article/4/