المادة 7
يجوز ان يكلف افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم القيام بأعطاء ساعات اضافية كل في مجال اختصاصه, دون اي تعويض وذلك بقرار من مجلس الجامعة مبني على اقتراح مجلس الكلية او المعهد.
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 6 of 23 Feb 1970. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Feb 1970. No repeal recorded in our sources.
يجوز ان يكلف افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم القيام بأعطاء ساعات اضافية كل في مجال اختصاصه, دون اي تعويض وذلك بقرار من مجلس الجامعة مبني على اقتراح مجلس الكلية او المعهد.
المادة 7 من قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244018/article/7/