المادة 7
يجوز ان يكلف افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم القيام بأعطاء ساعات اضافية كل في مجال اختصاصه, دون اي تعويض وذلك بقرار من مجلس الجامعة مبني على اقتراح مجلس الكلية او المعهد.
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 In force
يجوز ان يكلف افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم القيام بأعطاء ساعات اضافية كل في مجال اختصاصه, دون اي تعويض وذلك بقرار من مجلس الجامعة مبني على اقتراح مجلس الكلية او المعهد.
المادة 7 من قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244018/article/7/