All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9736 21/02/1975

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Parliament by Decree No. 8922 dated 25-9-1974 on determining the procedures for collecting the financial fee on alcoholic liquids extracted from grapes and intended for sale under labels (Bandrol)

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم- رقم 8922 تاريخ 25-9-1974 الرامي الى تحديد اصول استيفاء الرسم الماليعلى- السوائل الكحولية المستخرجة من العنب والمعدة للبيع بموجب - لاصقات(بندرول)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 9736 of 21 Feb 1975. Published in Official Gazette issue 18 of 3 Mar 1975. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9736
Date
21/02/1975
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1975, p. 182-184
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع انشاء مصنع السوائل الكحولية المستخرجة من العنب (العرق وسائر المشروبات الروحية باستثناء النبيذ) المعدة للبيع لترخيص مسبق تعطيه وزارة الاقتصاد والتجارة وفق شروط تحدد بقرار من وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة. تعطى مصانع السوائل الكحولية, المستخرجة من العنب القائمة بتاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر الشروط المشار اليها اعلاه في الجريدة الرسمية, لتصحيح اوضاعها وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8922 تاريخ 25 ايلول سنة 1974, الرامي الى تحديد اصول استيفاء الرسم المالي على السوائل الكحولية المستخرجة من العنب والمعدة للبيع, بموجب لاصقات (بندرول), التالي نصه:

المادة 2

يعهد الى وزارة الزراعة بمراقبة صنع السوائل الكحولية المستخرجة من العنب , والمعدة للبيع. تحدد اصول هذه المراقبة بقرار يصدر عن وزراء الزراعة والمالية والصناعة والنفط.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تستوفى قيمة الرسم المالي المفروض على السوائل الكحولية المستخرجة من العنب , بموجب لاصقات (بندرول) توضع على اغطية الزجاجات او الاوعية المعدة للبيع, بمعدل لاصقة واحدة على كل زجاجة او وعاء, وتسلم من قبل وزارة المالية - مصلحة الخزينة - لصاحب المصنع بنسبة كميات العنب التي تدخل مصنعه باشراف موظفي وزارة الزراعة المختصين ومعدل ما تنتجه من السوائل الكحولية, وعلى اساس الكميات المنتجة فعليا, ومن قبل ادارة الجمارك للمستورد بنسبة الكميات المستوردة. يحظر نقل وبيع السوائل الكحولية المستخرجة من العنب , ما لم تكن موضوعة ضمن زجاجات او اوعية تحمل اللاصقة المفروضة.

تحدد بقرار يصدر عن وزيري المالية والاقتصاد والتجارة فئات ومواصفات وشروط استعمال هذه اللاصقات بما فيها اللاصقات الخاصة التي تعطى بصورة مجانية للكميات المعدة للتصدير وتلك التي تعطى للكميات المذكورة في المادة الرابعة, التالية, وذلك على اساس وحدة ثابتة هي الليتر والدرجة المئوية للكحول.

تتولى وزارة المالية اعداد ومسك هذه اللاصقات , وفقا للاصول المقررة بالنسبة لاعداد ومسك الطوابع المالية. وتحدد بقرار يصدر عن وزيري المالية والزراعة كيفية احتساب معدل كمية السوائل الكحولية المنتجة بالنسبة لكميات العنب الداخلة الى المصنع.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

تعطى محلات البيع التي تكون بحوزتها, عند تنفيذ هذا القانون كميات من السوائل الكحولية, المستخرجة من العنب ومدفوع عنها الرسم المالي, مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ التنفيذ وذلك بالتصريح عنها الى الدائرة المختصة في وزارة المالية, والحصول منها على لاصقات خاصة ومجانية لوضعها على اغطية الزجاجات موضوع التصريح. وكل كمية تعرض للبيع بدون لاصقة, بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية, تعتبر كما لو كانت مهربة.

المادة 5

تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

( اضيفت بموجب: قانون 7 / 1985 )

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 7 *

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

كل كمية من السوائل الكحولية المستخرجة من العنب (العرق

) والمعبأة في اوعية او زجاجات مقفلة تعرض للبيع بدون

اللاصقات المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون

(لاصقات البندرول) تعتبر مهربة, وتعرض منتجها وبائعها

للغرامات التالية:

1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.

2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.

تتولى وزارة المال - مصلحة الواردات - دائرة الضرائب

غير المباشرة في بيروت والدوائر المالية الاقليمية

في المحافظات شؤون رسم لاصقات البندرول لا سيما ضبط

المخالفات واستيفاء الغرامات.

بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي

Related

More from the same year.

1975