All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9735 21/02/1975

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Parliament by Decree No. 7171 dated 19-2-1974 aiming to amend the text of Article 15 of Law No. 28-67 dated 9-5-1967 (establishment of the National Deposit Insurance Institution)

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7171 تاريخ 19-2-1974 الرامي الى تعديل نص المادة 15 من القانون رقم 28-67 تاريخ9 - 5 -1967 (انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 9735 of 21 Feb 1975. Published in Official Gazette issue 18 of 3 Mar 1975. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9735
Date
21/02/1975
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1975, p. 181-182
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (Art. 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 15 الجديدة:

على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان ان تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف , وفي ما بعد واحدا ونصفا بالالف من مجموع حساباتها الدائنة ايا كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

يستثنى من الرسم:

1 - الاموال الخاصة مهما كانت انواعها.

2 - الشكات واوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية.

3 - الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان.

4 - حسابات التسوية الخاصة للمصارف .

تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الاول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان, وفاقا للاسس المبينة اعلاه, بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف .

يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار اليها في الفقرة السابقة الى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق احكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي.

تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7171 تاريخ 19 شباط 1974 الرامي الى تعديل نص المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67 (انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع), التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط

Related

More from the same year.

1975