المادة 6
يقدم مجلس الادارة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ مباشرته بالعمل الى المراجع المختصة انظمة المصلحة العامة وخصوصا النظام المالي والنظام الداخلي.
قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 No repeal recorded
Article 6 of Law enacted by decree No. 6479 of 14 Apr 1961. Published in Official Gazette issue 18 of 19 Apr 1961. No repeal recorded in our sources.
يقدم مجلس الادارة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ مباشرته بالعمل الى المراجع المختصة انظمة المصلحة العامة وخصوصا النظام المالي والنظام الداخلي.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244027/article/6/