The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law No. 313 of 6 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 19 of 19 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة خلال مهلة اقصاها شهران، ويبقى النقيب في مركزه حتى انتهاء ولايته. اذا شغر مركز النقيب ايضا كان لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة تدير اعمال النقابة حتى موعد اجراء الانتخابات.

المادة 20 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/20/