The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 In force

المادة 20

المادة 20

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة خلال مهلة اقصاها شهران، ويبقى النقيب في مركزه حتى انتهاء ولايته. اذا شغر مركز النقيب ايضا كان لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة تدير اعمال النقابة حتى موعد اجراء الانتخابات.

المادة 20 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/20/