The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 313 of 6 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 19 of 19 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو من نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة وعضوين تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يكونا اما من الاساتذة الجامعيين أو من الذين شغلوا مركز نقيب او عضو سابق للمجلس ، ويكون قد مضى على قيدهما في جدول النقابة عشر سنوات على الاقل. للمجلس التأديبي عند الاقتضاء الاستعانة بالمستشار القانوني للنقابة.

المادة 38 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/38/