The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 In force

المادة 38

المادة 38

يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو من نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة وعضوين تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يكونا اما من الاساتذة الجامعيين أو من الذين شغلوا مركز نقيب او عضو سابق للمجلس ، ويكون قد مضى على قيدهما في جدول النقابة عشر سنوات على الاقل. للمجلس التأديبي عند الاقتضاء الاستعانة بالمستشار القانوني للنقابة.

المادة 38 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/38/