The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Law No. 313 of 6 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 19 of 19 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

عند ملاحقة الطبيب جزائيا، للنقابة ان تبدي رأيهـا العلمي خلال خمسة عشر يوما حول ما اذا كان الجرم المدعى به ناشئا عن ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة يجري استجواب الطبيب الملاحق بحضور نقيب الاطباء أو من ينتدبه لهذه الغاية.

لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب الملاحق بجرم ناشىء عن ممارسة المهنة قبل ان تبدي النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة اعلاه.

المادة 44 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/44/