The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Law No. 313 of 6 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 19 of 19 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

يضع مجلس النقابة نظام وآلية عمل صندوق تأمين واعانة، وتقره الجمعية العمومية.

وتتكون موارده من:

1-­ الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة.

2-­ الهبات التي يقبل بها وفقا للقانون.

3-­ نسبة معينة من الرسم السنوي النقابي تحدد بقرار من مجلس النقابة.

4-­ رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (250 ل.ل.) مئتان وخمسون ليرة لبنانية يلصق على كل وصفة طبية و

(500 ل. ل.) خمسماية ليرة لبنانية على كل تقرير طبي رسمي.

5-­ رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة 2000 ل. ل. (الفي ليرة لبنانية) يلصق على كل فاتورة استشفائية.

المادة 45 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/45/