The whole text

الدستور اللبناني No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of The Lebanese Constitution. Constitution of 23 May 1926. Published in Official Gazette issue 1984 of 25 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية, بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها.

وعلى رئيس الجمهورية, دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.

المادة 33 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/33/