The whole text

الدستور اللبناني No repeal recorded

المادة 53

Article 53 of The Lebanese Constitution. Constitution of 23 May 1926. Published in Official Gazette issue 1984 of 25 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 53

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

1 - يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت.

2 - يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

3 - يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.

4 - يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.

5 - يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.

6 - يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.

7 - يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

8 - يرئس الحفلات الرسمية ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.

9 - يمنح العفو الخاص بمرسوم. اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.

10 - يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.

11 - يعرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.

12 - يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المادة 53 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/53/