The whole text

الدستور اللبناني In force

المادة 53

المادة 53

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

1 - يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت.

2 - يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

3 - يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.

4 - يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.

5 - يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.

6 - يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.

7 - يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

8 - يرئس الحفلات الرسمية ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.

9 - يمنح العفو الخاص بمرسوم. اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.

10 - يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.

11 - يعرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.

12 - يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المادة 53 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/53/