المادة 53
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
1 - يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت.
2 - يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
3 - يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
4 - يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.
5 - يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
6 - يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
7 - يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8 - يرئس الحفلات الرسمية ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.
9 - يمنح العفو الخاص بمرسوم. اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.
10 - يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.
11 - يعرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
12 - يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.