المادة 13
مادة 13: لا يجوز للمكتب أن يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة, الا في الحالات الطارئة التي يعود أمر تقديرها لمجلس الوزراء.
قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 No repeal recorded
Article 13 of Law No. 5 of 5 Jan 1983. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 13: لا يجوز للمكتب أن يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة, الا في الحالات الطارئة التي يعود أمر تقديرها لمجلس الوزراء.
المادة 13 من قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244072/article/13/