المادة 13
مادة 13: لا يجوز للمكتب أن يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة, الا في الحالات الطارئة التي يعود أمر تقديرها لمجلس الوزراء.
قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 In force
مادة 13: لا يجوز للمكتب أن يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة, الا في الحالات الطارئة التي يعود أمر تقديرها لمجلس الوزراء.
المادة 13 من قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244072/article/13/