The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 12

مادة 12: يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان عقد الايجار وملاحقه مسجلا لدى الكاتب العدل او في الصحيفة العينية للعقار شرط ان يقدم المستأجر للدائرة البلدية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل. 2- اذا كان المؤجر ادارة او مؤسسة عامة, ويكتفى عندئذ بابراز المستأجر افادة موقعة من المؤجر تتضمن رقم العقار ومدة الايجار والبدل المتفق عليه.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/12/