المادة 12
مادة 12: يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان عقد الايجار وملاحقه مسجلا لدى الكاتب العدل او في الصحيفة العينية للعقار شرط ان يقدم المستأجر للدائرة البلدية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل. 2- اذا كان المؤجر ادارة او مؤسسة عامة, ويكتفى عندئذ بابراز المستأجر افادة موقعة من المؤجر تتضمن رقم العقار ومدة الايجار والبدل المتفق عليه.