The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان عقد الايجار وملاحقه مسجلا لدى الكاتب العدل او في الصحيفة العينية للعقار شرط ان يقدم المستأجر للدائرة البلدية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل. 2- اذا كان المؤجر ادارة او مؤسسة عامة, ويكتفى عندئذ بابراز المستأجر افادة موقعة من المؤجر تتضمن رقم العقار ومدة الايجار والبدل المتفق عليه.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/12/