المادة 121
يعاقب كل من يستعمل مكانا للاجتماع من الامكنة المنصوص عليها في المادة 31 دون الحصول على الترخيص المفروض بغرامة تعادل ضعف الرسم المتوجب وبقفل المكان الى حين اتمام المعاملات المتعلقة باعطاء الترخيص ودفع الرسم والغرامة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 121 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
يعاقب كل من يستعمل مكانا للاجتماع من الامكنة المنصوص عليها في المادة 31 دون الحصول على الترخيص المفروض بغرامة تعادل ضعف الرسم المتوجب وبقفل المكان الى حين اتمام المعاملات المتعلقة باعطاء الترخيص ودفع الرسم والغرامة.
المادة 121 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/121/