The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 122

Article 122 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 122

مادة 122: تتعرض المؤسسات التي تتولى استيفاء بعض الرسوم لحساب البلديات (نادي سباق الخيل في بيروت , شركات التلفزيون ... الخ), في حال مخالفتها احكام هذا القانون, للغرامات التالية: آ- غرامة تعادل /10%/ عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الرسوم التي تتأخر المؤسسة في تأديتها في المهل المحددة. ب - غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسوم التي تغفل المؤسسة استيفاءها وتأديتها ايا كان سبب الاغفال.

المادة 122 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/122/