المادة 124
مادة 124: يعاقب كل من يخالف احكام المادة 54 بغرامة تعادل ضعفي رسم الترخيص بأشغال الاملاك العمومية البلدية ويتعرض لاخلاء الامكنة المشغولة ونزع المظلات ان وجدت .
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 124 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 124: يعاقب كل من يخالف احكام المادة 54 بغرامة تعادل ضعفي رسم الترخيص بأشغال الاملاك العمومية البلدية ويتعرض لاخلاء الامكنة المشغولة ونزع المظلات ان وجدت .
المادة 124 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/124/