المادة 123
مادة 123: يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة 41 بغرامة تعادل ضعف رسم الترخيص بالاعلان ويتعرض لنزع الاعلانات غير المرخص بها التي لا تعاد الا بعد تسديد الرسم والغرامة وصدور قرار الترخيص .
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 123 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 123: يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة 41 بغرامة تعادل ضعف رسم الترخيص بالاعلان ويتعرض لنزع الاعلانات غير المرخص بها التي لا تعاد الا بعد تسديد الرسم والغرامة وصدور قرار الترخيص .
المادة 123 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/123/