The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 133

Article 133 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 133

مادة 133: تمدد مهلة الاعتراض حتى 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او تكليف غير متوجب بسبب الاعفاء ومصرح عنه قانونا. ويحق للادارة ان ترجع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها دونما حاجة الى الرجوع الى لجنة الاعتراضات .

المادة 133 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/133/